<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE rss [<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC "-//W3C//ENTITIES Latin 1 for XHTML//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-lat1.ent">]>
<rss version="2.0" xml:base="http://planet.syriamirror.net">
<channel>
 <title>Planet.Syriamirror.net - لأجلك يا سوريا</title>
 <link>http://planet.syriamirror.net/taxonomy/term/37/9</link>
 <description></description>
 <language>en</language>
<item>
 <title>الدستور السوري عام 1950</title>
 <link>http://planet.syriamirror.net/node/1957</link>
 <description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;الدستور السوري كما أقرته الجمعية التأسيسية عام 1950 &lt;br /&gt;النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مقدمة الدستور:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بارادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نشر روح الأخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل انسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الوطن في حاجة إليه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;fullpost&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونعلن ان شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادىء التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد والعز..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الأول : في الجمهورية السورية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الأولى:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والشعب السوري جزء من الأمة العربية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دين رئيس الجمهورية الإسلام. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ذلك بالنظام العام. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اللغة العربية هي اللغة الرسمية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عاصمة الجمهورية دمشق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يكون العلم السوري على الشكل التالي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثاني : المبادىء الأساسية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة العاشرة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حرية الفرد مصونة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواريء. 9 ـ لا يحاكم أحد &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذي لحق به. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية عشرة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السجن دار عقوبة وهو وسيلة لاصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية عشرة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة عشر:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي&amp;amp; أو تنفيذاً لقوانين الصحة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والسلامة العامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة العشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الملكية عامة وخاصة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولاقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ج ـ تحسين الانتاج.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاجانب .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون للنقابات شخصية اعتبارية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسسات والأفرادج في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التربية والتعليم حق لكل مواطن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج ؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;القانون ؟؟؟ التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة ، مشبع بروح التضامن والأخوة بين &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جميع المواطنين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونشرها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والعشرون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مكافحة الكوارث العامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حالات الحرب والطوارئ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء الأقطار العربية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثالث: السلطة التشريعية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;النائب يمثل الشعب كله، ولا يدجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والثلاثون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سلامة الانتخاب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عقاب العابثين بارادة الناخبين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا حل مجلس النواب وجب اجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أيار. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أعضاء المجلس أو من الحكومة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والأربعون&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والأربعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب رئيس المجلس بأكثررية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جلسات المجلس علنية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يصوت إلا النواب الحاضرون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تجري الانتخابات بالتصويت السري. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما القوانين المالية التي تهدف الى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف الى خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والخمسون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما اذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها الى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره الى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد الى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر، ولا ؟؟؟؟ الا بعد يومين منذ تقديمه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنى الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الرابع: السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1: رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والستون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسيم والميزات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فان لم تحصل أعيد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية المطلقة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فان لم تحصل أعيد ثالثة ويكتفي بالكثرية النسبية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سورياً منذ عشر سنوات. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حائزاً لشروط الترشيح للنيابة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;متماً الأربعين من عمره. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات كاملة تبدأ منذ انتخاب الرئيس. ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة الى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والسبعون&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها شهر واقلها خمسة عشر يوماً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ على الحكومة اطلاع رئيس الجمهورية على المفاوضات الدولية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوقع رئيس الجموهورية المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهو الذي يعتمد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والسبعون&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته ويأمر بتنظيم محضر الجلسة وحفظه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والسبعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينص القانون على تعيينهم بمرسوم، ويوقع أيضاً المراسين التنظيمية والمراسيم الأخرى التي ترفع اليه وفقاً لأحكام القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها الى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يستثنى من ذلك مرسوم حل مجلس النواب الذي يحق لرئيس الجمهورية رفضه بدون ذكر الأسباب وكذلك مراسيم تصديق أحكام الاعدام. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها الى رئيس المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز أن يحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عشر شهراً من انتخابه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في حالة حل المجلس تستقيل الوزراة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف على الانتخاب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهو مسؤول ايضاً عن الجرائم العادية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل الى رئاسة المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحال الطلب قبل البحث فيه الى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا تجوز احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا في جميع الحاللات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عند احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والثمانون :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لرئيس الجمهورية حق اصدار العفو الخاص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة الى نائب الرئيس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اما اذا كان مجلس النواب منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته اقل من شهرين فان رئيس المجلس يستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة حتى اجتماع المجلس الجديد. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والثمانون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 الوزارة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتقدم الوزارة ببرنامجها الى مجلس النواب ويصوت على الثقة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها اكثر النواب الحاضرين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ مشروعات القوانين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ مشروعات القوانين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب ـ المراسيم التنظيمية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ج ـ موازنة الدولة والموازنات الخاصة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;د ـ السياسة الداخلية والخارجية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هـ ـ القضايا التي يقترح رئيس الوزراء او احد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;و ـ القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية ويعتبر الوزير المخالف قابلا بالقرار ما لم يستقل. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون نظام رئاسة الوزارة ومجلس الوزراء واختصاص كل وزير.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يدير رئيس مجلس الوزراء الجلسات التي تعقدها الوزارة تحت رئاسته. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وله أن يعهد ببعض صلاحياته الى أحد الوزراء. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها أو تعديل في احكامها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عند استقالة الوزراة أو حجب الثقة عنها، يستمر الوزراء في تصريف الشؤون حتى تسمى الوزارة الجديدة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة اثناء توليهم الحكم أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات التابعة لادارة الدولة أو الخاصة لمراقبتها، كما يمتنع عليهم أن يكونوا أعضاء في مجلس ادارة شركة ما أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في عمل تجاري.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الوزارة مسؤولة بالتضامن تجاه مجلس النواب عن السياسة العامة وكل وزير مسؤول وحده عن اعمال وزارته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والتسعون:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة المتممة للمائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوقف الوزير المتهم عن العمل الى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الواحدة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحدد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يرفع هذا المكتب الى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الخامس: السلطة القضائية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;القضاء سلطة مستقلة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شرف القضاى وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القوانين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تصدر الاحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمارس القضاء في الدولة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المحكمة العليا. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;محكمة التمييز. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المحاكم الأخرى. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعين قضاة الحكم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبمرسوم وفقاً لاحكام القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة العاشرة بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ترفيع القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووفقاً لاحكام القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعيين قضاة النيابة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يحدد بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة تحدد بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ملاك المساعدين القضائيين يحدد بقانون ويكون تعيينهم وترفيعهم وعزلهم تابعاً لوزارة العدل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1المحكمة العليا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة الى مجلس النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفي بأكثرية الحاضرين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فان لم تحصل يعاد الانتخاب ثالثة ويكتفي حينئذ بالكثرية النسبية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة عشر بعد المائة: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة العليا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بقرار يوافق عليه أربعة فأكثر من أعضائها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة عشر بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنتخب المحمة العليا بأكثرية أعضائها المطلقة رئيساً من أعضائها لخمس سنوات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة العشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عندما يشغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مان ينتخب مجلس النواب خلفاً له من قائمة تتضمن ثلاثة أضعاف العدد الشاغر ينتقيها رئيس الجمهورية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجري الانتقاء والاتنخاب وفاقاً للشروط وللاصول المذكورة في المادة (116). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يحضرها رئيس الجمهورية اليمين الآتية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;اقسم بالله العظيم أني احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنظر المحكمة العليا وتبت بصورة مبرمة في الأمور الآتية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ دستورية القوانين المحالة اليها وفقاً للمادة (63).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب ـ دستورية مشروعات المراسيم المحالة اليها من رئيس الجمهورية وقانونيتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ج ـ محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;د ـ طعون الاتنخابات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هـ ـ طلب ابطال الأعمال والقرارات الادارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعين القانون اصول النظر والبت في الأمور السابقة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 مجلس القضاء الأعلى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ رئيس المحكمة العليا رئيساً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب ـ اثنين من أعضاء المحكمة العليا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ج ـ اربعة من قضاة محكمة التمييز الأعلى مرتبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها الى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يقترح مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين والمتعلقة بحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل السادس : التقسيمات الإدارية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقسم أراضي الجمهورية الى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تستمد القوانين احكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الادارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشورط التعيين. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب مجلس المحافظة رئيساً ومكتباً تنفيذياً ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم واصول ممارسة أعمالهم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الامور التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مكافحة المرض بتوسيع الاسعاف الصحي المجاني ورعاية الأمومة والطفولة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مكافحة الجهل بانشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وانشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحديد مناطق البلديات في المحافظة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اقامة المعارض وتنظيمها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنظيم المواصلات المحلية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;استثمار المياه المعدنية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انشاء الغابات وتنشيط التشجير. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رعاية العمال الخيرية والمساهمة فيها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجببة في المحافظة أو تضاف اليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب ـ الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يشترط في هذه الرسوم ألا تعوق انتقال الاشخاص ومرور الاموال بين المحافظات والا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في اراضي الوطن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينظم القانون اصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية وتنفيذها ومراقبة أعمالها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل السابع : الشؤون المالية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تهيء الحكومة الموازنة العامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولمجلس النواب وحده حق اقرارها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للحكومة في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا اذا أقرها مجلس النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يقرر القانون اصول تنظيم الموازنات المحلية واقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد مبدأ السنة المالية بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقدم الحكومة الى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يصوت النواب على الموازنة العادية والاستثنائية مادة فمادة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الاحكام المالية المحضة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز احداث ضرائب ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة في قانون الموازنة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في السنة التي حددت من اجلها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ليس لمجلس النواب اثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;للجنة الموازنة ان تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة الاولى. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ليس للنواب ن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز لمجلس النواب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الأربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذا لم يتمكن مجلس النواب من اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لهان تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة السابقة وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والأربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز للحكومة أن تتجاوز الحد الأعلى المقدرة لكل ادارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون ؟؟؟ نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو اضافية أو ؟؟؟ إلا بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والأربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحسابات بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يتضمن ؟؟؟ فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز احداث ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطرق المعينة في القانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، ؟؟؟ شروطه وفائدته وطرق ايفائه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون؟؟؟. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد القانون اصول عقد التعهدات والالتزامات ؟؟؟ يترتب عليها انفاق من خزينة الدولة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب؟؟؟ حسابات الدولة، ويقدم اليه تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتخب مجلس النواب اعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل يعاد الانتخاب ويكتفي بالكثرية النسبيةن ويكون الاتنخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو بادارة الخزينة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب على الحكومة أن تتقدم الى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد نظام النقد بقانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل الثامن: الشؤون الاقتصادية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة، باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والخمسون بعد المائة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجوز احداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي واداري، لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والاشراف عليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الاموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الاراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل التاسع : تعديل الدستور&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الفصل العاشر: احكام انتقالية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السابعة والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب أن يصدر قانون مسؤةلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعمل الحكومة على تحضير البدو. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرحل ويحدد العشائر التي تخضع لاحكامه ريثما يتم تحضيرهم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماداته بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جيب تعميم التعليم الابتدائي في انحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماداته بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب القضاء على المية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا الدستور. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج الموضوع لبلوغ هذه الغاية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الحادية والستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خلال سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثانية والستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب؟؟؟ فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب على اللجنة ومجلس النواب انجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الثالثة والستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً الى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الرابعة والستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور اقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله الى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة الخامسة والستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة باسماء من يرشحهم لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة السادسة والستون بعد المائة:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين اقراره، وينشره رئيس الجميعة التأسيسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رئيس الجمعية التأسيسية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رشدي كيخيا&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
 <source url="http://4syria.blogspot.com/atom.xml">لأجلك يا سوريا</source>
 <category domain="http://planet.syriamirror.net/taxonomy/term/37">لأجلك يا سوريا</category>
 <pubDate>Thu,  2 Mar 2006 09:33:36 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title>إدارة المرحلة الانتقالية</title>
 <link>http://planet.syriamirror.net/node/1864</link>
 <description>&lt;div xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;&gt;إدارة المرحلة الانتقالية&lt;br /&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot;&gt;مقترحات عامة لقيام ثورة الياسمين في سوريا&lt;br /&gt;31 كانون الأول، 2005&lt;br /&gt;تّصف نظام الحكم في العقود الأربعة الماضية من تاريخ بلدنا بالطابع الاستبدادي والفساد المستشري وسوء الإدارة الفاضح من جانب الزمرة العسكرية الحاكمة وأزلامها من المدنيين. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص نزعة مغامراتية سياسية واقتصادية من قبل حكامنا الحاليين، ممن يدعون الحرس الجديد، أدت إلى تضييق أكبر لدائرة الممسكين بزمام السلطة ضمن النظام. وفي الواقع، لا يخفى على أحد الآن أن عملية صنع القرار باتت مقصورة على عصبة صغيرة فاسدة تتمركز حول شخص الرئيس وأفراد عائلته وأصدقائه المقرّبين.&lt;br /&gt;لكن التطورات الأخيرة في المنطقة، بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي 1636 و1644، تحمل في طيّاتها إمكانية تقديم المساعدة لنا لتغيير هذا الوضع الموحش، مستغلّين الضغوط التي يتعرّض لها النظام واستمرار عزلته الدولية وفتح ملفاته القديمة المتعلّقة بممارساته القمعية والفاسدة في كل من لبنان وسورية ذاتها. &lt;br /&gt;وبالفعل، يمكن لإدارة مناسبة لهذا الوضع أن تدشّن مرحلة جديدة في التاريخ المعاصر لبلدنا؛ مرحلة غنية بالبشائر والرقي، وقادرة على تمكين سوريا أخيراً من الانخراط في صفوف الدول المتطورة والديمقراطية.&lt;span class=&quot;fullpost&quot;&gt;لكن، ولكي نستفيد من هذه الإمكانية، فإن نشاطنا كمعارضة، سواء عملنا كأعضاء في أحزاب منظمة أم كناشطين مستقلّين، يجب أن لا يقتصر على إصدار البيانات والإعلانات العامة فقط، بغض النظر عن مدى ما تحمله من شجاعة وطليعية، كما يجب أن لا نبقى متخوّفين من العلاقة مع العالم الخارجي والقوى الرئيسية الفاعلة في المنطقة اليوم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ففي الوقت الذي لا يبدو فيه منطقياً أن نعقد آمالنا في التغيير على مساعدة ودعم القوى الخارجية، فإن هذا لا يعني أنه بوسعنا تجاهل أو تحييد هذه القوى، بل ربما تنعكس محاولاتنا لتجاهل هذه القوى سلباً على مصداقيتنا وقدراتنا ككوادر قيادية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لذا، ينبغي علينا في هذه المرحلة أن نتبنّى طريقة عمل أكثر مباشرة ووضوحاً وقدرة على مساعدتنا في إدارة الفترة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية، وعلى تمهيد الطريق نحو تغيير سلمي للنظام يكون عربوناً لحكم القانون والعمليات الانتخابية الضرورية التي طال انتظارها، وعلى إعادة تطبيع علاقة سورية بالمجتمع الدولي. هذا وحده يمكن أن يساعد اليوم على تفادي الاحتمال المتزايد للعزلة الدولية والعقوبات والانفجار الداخلي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي الواقع، من المستبعد تماماً أن يستمر الوضع الراهن طويلاً في ظل هذا النظام الهش والمتفسّخ. إذ توضح المعاينة المتعمّقة للتطورات المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية أن بقاء هذا النظام في السلطة، وليس الإطاحة به، هو ما يرجّح احتمال انحلال الدولة وسيادة الفوضى والغوص في مستنقع طائفي وإثني على غرار ما يجري في العراق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحسب ما تسعفنا به الذاكرة، فإن الصدامات بين مكونات الشعب السوري التي حدثت في ظل حكم الرئيس بشار الأسد، منذ مجيئه إلى السلطة في أيلول 2000، هي أكثر مما حدث في ظل حكم أي من أسلافه منذ ظهور دولة سوريا الحديثة في عام 1920. علاوة على ذلك، لم يحاول النظام الحالي معالجة أي من القضايا الرئيسية العالقة المسبّبة لكل هذه الصدامات على رغم وعوده المتكررة في هذا الصدد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي غضون ذلك، ما يزال البلد بأكمله محكوماً بقانون الطوارئ الذي أُعلن أول مرة عام 1963. ومنذ الصدامات بين العرب والأكراد في آذار 2003، ما تزال المناطق الشمالية الشرقية محكومة بصورة مباشرة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية أكثر مما هي محكومة مدنياً، ويعاني الأكراد على وجه الخصوص من وطأة القمع وتتزايد التوترات بين مختلف التجمعات الإثنية والطائفة هناك.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ورغم ذلك فإن السلطات المركزية، وبدلاً من فرض إرادتها، لا تزال تتحرك من خلال السياسيين المحليين وبما يسبب انهيار الترتيبات القائمة وتقوية يد المتطرّفين. في هذه الأثناء، تبدو السيطرة على الحدود الطويلة مع العراق غائبة فعلياً في هذه المرحلة. والسلطات المركزية ببساطة لم تعد قادرة على جعل المجموعات المحلية أكثر تعاوناً في هذا الصدد، دون القيام بمكافحة جدية للفساد ومعالجة جدية لعدد من القضايا الاجتماعية-الاقتصادية العالقة هناك واقتراح ترتيب سياسي جديد لحكم تلك المناطق بما يكفل استعادة ثقة وولاء مختلف مكونات البيئة المحلية. لكن لا يبدو أن قادتنا الحاليين لديهم أدنى فكرة عن كيفية القيام بهذا العمل. كما أن الإرادة الضرورية تبدو كذلك غائبة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا الوضع، الذي تعكس هشاشة النظام فيه هشاشة الدولة وتغذّيها في آن، يفرض العديد من التحديات الجدية على قابلية الدولة على الوجود. وقد سنحت للنظام القائم فرصاً وفيرة لإصلاح طرقه وتبنّي الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها البلد، لكنه أخفق في القيام بذلك حتى الآن. وهذا ما يضفي مصداقية أكثر على الحجة القائلة أن النظام، بما فيه الرئيس الجديد، هو في الحقيقة جزء لا يتجزأ من المشكلة بدل أن يكون حلاً لها، وبالتالي هناك ضرورة للعمل على إزاحته، وإن بطرق سلمية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا هو التحدي الرئيسي مستقبلاً، وما سيلي معدّ لعرض بعض المبادئ العامة الموجزة التي يمكن أن تساعد على بلورة خطة العمل الضرورية لمواجهة هذا التحدي بصورة فعالة مع ضمان استقرار البلد، والعمل على بناء دولة تسودها المعايير الديمقراطية وسيادة القانون وتُحترم فيها الحقوق المدنية الأساسية لجميع مواطنيها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولقد تتم إعداد هذه الورقة بعد دراسة معمّقة لتجارب الكثير من الدول التي مرت بعملية انتقال مماثلة، ولذا فهي تستند على بيانات مستنبطة من تجارب فعلية أكثر مما تستند على أطر واعتبارات نظرية. ومن المؤمل أن تقدم هذه المبادئ المساعدة للمعارضة السورية في إثارة جدلاً بناءاً حول الخطط والاجراءات العملية التي ينبغي تبنّيها في الأسابيع والأشهر الصعبة، بل الحاسمة، القادمة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مسألة القيادة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;القيادة موضوع معقّد جداً يصعب إعطاءه حقه في هذا السياق. ومع ذلك نحن بحاجة للتشديد على نقطتين غالباً ما تم تجاهلهما. تتعلق النقطة الأولى بضرورة التفريق بين الأدوار التي يقوم بها الزعماء &quot;الروحيون&quot; والإيديولوجيون من جهة، ودور الزعماء الشعبيين من جهة أخرى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالزعماء &quot;الروحيون،&quot; وبتحديد أكثر: مؤسسو وإيديولوجيو الحركات السياسية، قد لا يكونون بالضرورة أفضل من يمثّل أحزابهم أمام وسائل الإعلام والجمهور، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخصائص السكانية المتشابكة، بالإضافة إلى طبيعة وسائل الإعلام المعاصرة وتأكيدها على الصورة والمظهر العام.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إذ تكتسي عملية تسليط الضوء على &quot;الصورة والمظهر السليم&quot; وصقلها والحفاظ عليها أهمية عظيمة في الوقت الحاضر. وقد أدى العرض المتواصل لبرامج الترفيه الغربية وأخبار الأقنية الفضائية إلى وضع أصبح فيه شعبنا، رغم غياب التجربة الديمقراطية في البلد، لا يقلّ بالضرورة عن نظرائه الغربيين تطلّباً فيما يتعلّق باحترام أذهانهم من خلال الحفاظ على مظاهر وسلوكيات معينة على الأقل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولهذا السبب، يتوّجب على فصائل المعارضة إيلاء قضية المظهر والسلوك الإعلامي جدية أكثر من خلال الإبقاء على قيادة مزدوجة فيما يتعلق بالتنظيمات السياسية. وإذا كانت الشخصيات الكارزمية والملهمة تُولد ولا تُصنّع، فأن الشخصيات التي يمكن أن تجذب الجمهور وتحوذ على اهتمامهم وسمعهم غالباً ما تُصنع هذه الأيام. وفي غياب النوع الأول، لا عذر لعدم توفير النوع الثاني. إذ لايمكن لمعارضة بلا ملامح أن تلهم الناس، وكذلك هو حال المعارضة التي تقدم للناس أشخاصاً لا تناسب صورتهم العامة متطلّبات وسائل الإعلام البصرية وأذواق الطيف الأوسع من الناخبين، الذي يمثّل الشباب فيه النسبة الأكبر. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لمواجهة هذا التحدي، تحتاج فصائل المعارضة إلى استشارة خبراء المظهر والعلاقات العامة. فإعداد القادة واجب، ولا يمكن التعامل ارتجالياً مع هذه المهمة التي أصبحت علماً في الغرب منذ زمن طويل، وهناك الكثير من الشركات الدولية المستعدة لعرض مساعدتها وخبراتها في هذا المجال.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;النقطة الثانية تتعلق بالدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه التكنوقراطيون في توفير الرؤية الضرورية لتأسيس مختلف برامج الأحزاب السياسية. ونحن في المعارضة نركّز غالباً على الحفاظ على لعبة القط والفأر مع السلطات إلى حد نهمل معه ضرورة امتلاك برامج واضحة في أغلب الأحيان. ولسوء الحظ، ليس هناك من تعاطف شعبي كبير مع مأزقنا يمكنه أن يساعدنا على توليد الدعم الشعبي الضروري الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه، حركات ومنظمات وأحزاب. فالدعم الشعبي يتطلب تنظيماً ورؤية وحسن تقدير ومقدار كاف ومقنع من الاحترافية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لهذا السبب، يحتاج قادة المعارضة إلى إحاطة أنفسهم بمحترفين أكفاء قادرين على تقديم العون من أجل خلق ثقة شعبية بالمعارضة. ويجب تقسيم هؤلاء المحترفين إلى لجان وتفويضهم بالشروع في دراسات خاصة حول مختلف القضايا الشائكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويمكن لهذه الدراسات التي يقدمها هؤلاء المحترفون أن توفر لفصائل المعارضة خطط عملية وتوصيات معينة لمواجهة بعض التحديات الرئيسية التي تهدد البلد، الأمر الذي عجزت الحكومة عن أن توفره لنفسها حتى مؤخراً، حيث أصبح الإعلان عن خطط نوع من الموضة أو التقليع عند بعض المصلحين العاملين مع الحكومة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وليس مطلوباً من خطط ودراسات المعارضة أن تكون كاملة وشاملة في هذه المرحلة (ففي المحصلة ليس هناك خطط ناجزة إطلاقاً)، بل يكفيها أن تتفادى المبالغات والأخطاء الموجودة فيالمخططات الحكومية وأن تكون أكثر قدرة على التلاؤم مع جوهر المطالب والطموحات الشعبية، لتصبح مصدراً رئيسياً للجذب والمصداقية والشرعية. وفي الواقع، يتوجب علينا أن نؤسس حكومة موازية والعمل على نيل استحسان ودعم شعبي لبرامجها ورؤيتها العامة من أجل البلد ومستقبله.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الرؤية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا يمكن الحصول على حركة تقدمية فاعلة دون الاستعانة برؤية، مهما كانت أولية في بادئ الأمر. فالرؤى ضرورية لإعطاء إحساس بالسياق للناس، إحساس من الاستمرارية والتوجه، إحساس بالألفة وإطار تتحدد به الهوية .. بوصلة شاملة.. وباختصار إحساس حقيقي من الأمل بالمستقبل.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيوافق معظم المراقبين العقلانيين على أن &quot;الرؤية&quot; هي بالضبط ما افتقدناه خلال السنوات الخمس الأخيرة. قبل ذلك، ساعد الوعد الذي مثلته عملية السلام (قبل انهيارها عام 2000) على توفير رؤية لتلك الفترة المبكرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، راعي نظامنا سابقاً. وقد بدا أن عملية السلام جاءت كجزء من الانفتاح العام على أوروبا والولايات المتحدة أيضاً، مع كل الحوافز الاقتصادية المحتملة المنتظرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;صحيح أن عملية السلام انهارت قبل وصول بشار ومجموعته إلى السلطة، لكن الزمرة الحاكمة فشلت في فهم انعكاسات ذلك على الحالة الوطنية. كما أنها فشلت في فهم تأثيرات الإنهاء السريع لربيع دمشق عام 2001 دون أية محاولة للتسوية، وفي استيعاب أن الإصرار على الاحتفاظ بالسيطرة التامة لا يتناسب مع روح العصر ببساطة. والأهم من ذلك هو فشلها في إرواء ظمأ متزايد لأمل جديد كان يلوح في الأفق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإذا أصبح من المتعذر بناء الأمل على عملية السلام، فيجب أن نبنيه على رؤية معينة اقتصادية وسياسية للإصلاح الداخلي. فالبلد لا يمكن أن يُحكم لفترة طويلة بدون أمل، خصوصاً في أوقات الأزمات عندما تتوقف مصداقية القائد على قدرته على توليد مثل هذا الأمل، ناهيك عن إنجازه فعلياً، مهما كان جزئياً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكن ما عجز النظام السوري عن تقديمه آنذاك ولا يزال عاجزاً عن تقديمه حتى الآن، علينا نحن كمعارضة أن نقدمه. فنحن مطالبون بتقديم رؤية لمستقبل سوريا. وإذا استطعنا فعل هذا، فسنكون قد حققنا قفزة هائلة على طريق اكتساب المصداقية والشرعية الشعبية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لا تحتاج الرؤية إلى الكثير من التعقيد. فالدستور الذي عرضه زميلنا أنور البني منذ فترة، مع نسخة معدلة من إعلان دمشق تسمح للأخير أن يتخذ شكل ميثاق وطني أكثر احتراماً للتنوع الذي يعرفه الوطن يمكن أن يوفرا الإطار النظري الضروري للرؤية المنشودة، والتي ينبغي أيضاً شرحها والدفاع عنها وإغناءها بالتفاصيل عبر مقالات ومقابلات واتصال مباشر مع الجمهور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;علاوة على ذلك، يجب على الرؤية أن توحي بالأفعال المطلوبة، بما فيها، كما ورد سابقاً، تشكيل لجان مخصصة لمعالجة قضايا محددة، مثل الأوجه المختلفة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قضايا السياسة الخارجية، عرض لعملية السلام، الدور الجديد لسوريا في المنطقة وعلاقاتها مع جيرانها والمجتمع الدولي .. إلخ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن عمل مثل هذه اللجان ووجود خطط فعلية تهدف إلى انتشال البلد من مستنقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي هو بحد ذاته شرارة الأمل التي ينشدها شعبنا والتي ستساعد الأحزاب على توفير المصداقية والشرعية المطلوبة. ويجب علينا كمعارضة الاستفادة من هذا، خصوصاً إذا نسّقنا عملنا بالتعاون مع المنظمات الدولية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الإحساس بالجديد الذي يمثله هذا المسعى هام للغاية. لقد اعتاد الناس على أن الحكومة هي التي تتولى مثل هذه المبادرات، وبالتالي فإن رؤيتهم للمعارضة تطرح مبادراتها في هذه المرحلة ستفيد في تعميق أزمة النظام وتفقده المصداقية، لاسيما إذا حاول أن يوقف أو يعرقل مثل هذه المساعي. عملياً، تقوم المعارضة من خلال هذه التحرّكات بتشكيل حكومة موازية في داخل الوطن وليست حكومة منفى. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وستساعد مثل هذه المبادرات أيضاً أحزابنا وحركاتنا على اكتساب أفكار معينة من أجل برامجنا؛ البرامج التي نحن بأمس الحاجة إليها كي نستحق صفة أحزاب سياسية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الانتشار&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب صياغة استراتيجية محددة للوصول إلى مختلف مكونات الشعب السوري؛ استراتيجية تتضمن أيضاً محاولات للوصول إلى شخصيات عسكرية وبعض شخصيات النظام المعروفة بتوجهها الإصلاحي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يجب على الرسائل المبعوثة أن تشدّد على نقاط تختلف حسب اختلاف التوقيت والجمهور المتلقي. كما يجب أن تكون مقبولة من كامل مكوّنات الشعب السوري، عرباً وأكراداً ومسلمين ومسيحيين وأرمن وسنة وعلويين ودروز وإسماعيليين وآشوريين.. إلخ، وأن تغطي قضايا القبول بالآخر والحقوق والضمانات الدستورية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجب أن يكون هناك تأكيد مضاعف على الصفة المدنية للدولة. كما يجب أن يشكل دعم حرية الضمير والمعتقد ضمانة كافية للعلمانيين والإسلاميين على حد سواء. أما تجاوز ذلك، كما فعل إعلان دمشق عندما قرّر طوعاً ارتباط المشهد السوري المعاصر مع القيم والتقاليد الإسلامية، دون أي التزام مؤكّد وواضح من جانب الإسلاميين بمفاهيم الحقوق الشخصية، فهذا التنازل المسبق يمثّل يقوّي يد الطرف الآخر قبل الشروع في أي حوار حقيقي معه. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وينطبق الشيء نفسه على التشديد الكبير على الصفة العربية للدولة. فالأكثرية العددية المكوّنة من العرب السنة في الوطن لا تعني أن الثقافة العربية والإسلامية يجب أن تكون المعيار الذي يحكم كل القضايا أو المركز الذي تدور حوله الأمور. فالمعيار الحقيقي هو سيادة القانون واحترامه بما ينسجم مع حقوق الإنسان الأساسية عموماً. هذا هو المعنى الحقيقي للدولة المدنية. الدولة المدنية تكفيها صفة المدنية، وليست بحاجة إلى المزيد من التعريف.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;ومن المهم جداً إعداد رسالة توجّه إلى ضباط الجيش والأمن، لكونهم العمود الفقري للنظام. وينبغي أن يكون محور الرسالة: غفران الآثام الماضية مقابل التعاون على فتح صفحة جديدة ينأى فيها هؤلاء عن الحياة السياسية ولا يبدون أي انحياز ضد المتظاهرين والنشطاء السياسيين، صغر شأنهم أم كبر، ما دامت عقائدهم السياسية تدعو إلى احترام الحقوق الشخصية الأساسية عموماً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وينبغي أيضاً تذكير الناس بمصير نظام صدام وأتباعه، وإن بطريقة ملطّفة، وليس بغرض التهديد، بل لدفع اللاعبين الأساسيين للتفكير ملياً قبل الانصياع لأمر صادر عن نظام فاسد من الواضح أنه في طريقه إلى السقوط. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والحقيقة أنه من الصعب جداً تحديد شخصيات عسكرية ترغب بتسهيل مهمة إسقاط النظام، لكن من الضرورة الاقتناع بوجود مثل هؤلاء ومحاولة مخاطبتهم عبر وسائل الإعلام لثنيهم عن الانحياز ضد المعارضة خلال أي عملية قمع قادمة. ومثل هؤلاء الأشخاص يمكن تمييزهم بطرق عدة، منها، على سبيل المثال، جلسات التحقيق الدورية التي مررنا بها كأفراد في المعارضة وناشطين مستقلين. لقد حصلت مصادفات عديدة حدثت فيها مناقشات صريحة مع المحقّقين، مما خلق صلة ما معهم. وقد حان الوقت للإرتقاء بهذه الصلة إلى مستوى أكبر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بالنسبة للجيش، فأفضل طريقة للقيام بتحييده هي ضمان حياد بعض المراتب العليا وقادة الصف الثاني والتأكد أنهم لن يتعاونوا مع النظام إن اختار القيام بحملة واسعة من القمع والاعتقالات. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون هناك بعض الضباط الكبار الذين يحتاجون لسماع أن تحركاً من جانبهم بمكن أن يلاقي دعماً شعبياً إذا ما التزموا ببرامج إصلاحية محددة. وهذا السيناريو، وإن لم يكن يمثّل الحل الأمثل، قد لا يشكّل صفقة سيئة بالنسبة لسوريا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لنأخذ موريتانيا على سبيل المثال. لقد تعهد قادة الانقلاب العسكري بإجراء انتخابات بغضون 15 شهراً، وأعلنوا أن أياً من الطاقم العسكري الحاكم لن يتقلّد أي من المناصب. وضع مشابه يمكن أن ينقذ سوريا من الانهيار. لكن هذا ليس بالتأكيد السيناريو المثالي الذي نطمح إليه، ويتطلب الأمر يقظة واحتراساً من قبل المعارضة الداخلية والمجتمع الدولي، في حال حدوث مثل هذه التطورات، لضمان التزام الضباط المسؤولون بوعودهم والعودة إلى ثكناتهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتنطبق الحاجة إلى التواصل على المجتمع الدولي أيضاً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن الضروري الترفّع عن الإيديولوجيات القومية واليسارية المعتادة والإعتراف بالحاجة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيجاد الصيغ المناسبة لهذا التعاون. ففي عالم اليوم، وحدها الدول العظمى تستطيع تحمل خطأ المرور بمرحلة إيديولوجية، أما الدول الصغيرة مثل سوريا ما بعد الحرب الباردة فلا تستطيع ذلك، بل هي مضطرة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لأن تبقى براغماتية وتقوم بحسابات دقيقة وتقدم التنازلات كي تضمن بقائها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويمكن أن نغضب ونشمئز أخلاقياً من هذا الوضع، فنحن بشر وهذا طبيعي بالنسبة لنا، بل هو ضرورة. ولكننا في خاتم المطاف بحاجة للتعامل مع هذا العالم &quot;البغيض&quot;، وإلى تعلّم فن المساومة. وربما ما يزال إصدار البيانات ضد أمريكا والغرب والصهيونية يلاقي صدى جيداً في بعض الأوساط، لكن هذا ببساطة ليس سياسة صائبة، بل هو في الواقع سياسة غير حكيمة. ما نحتاجه هذه الأيام هو الكثير من البراغماتية والقليل من الإيديولوجيا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكن هذا لا يعني أن ندير ظهورنا لمبادئنا المعلنة. فالمطلوب هو إظهار حس سليم بالأولويات ـ فقابلية الحياة والنمو والازدهار لبلدنا مهددة بالضياع ويجب أن تبقى دائماً بالمرتبة الأولى في جداول أعمالنا، متقدمة على كل الاعتبارات الإيديولوجية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما أن ترسيخ علاقات عامة مع المجموعة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، لا يعني قبلة الموت. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا التفكير. فمثل هذه العلاقات يمكن أن تصبح مصدراً لمزيد من المصداقية والشرعية أيضاً. وعلينا ألا ننسى بهذا الخصوص أنه حتى الرئيس السوري، نعم حتى قائدنا الشاحب هذا، احتاج لـِ &quot;ـتزكية&quot; من نظيره الفرنسي لكي يعتبر أهلاً للمنصب الذي وضع فيه وذلك من قبل الزمرة التي تبنّته ذاتها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن إجراء مثل هذه الاتصالات، في الوقت الذي يجري فيه تحييد ونبذ قادة النظام (بمن فيهم الرئيس نفسه) من قبل المجموعة الدولية، يمكن أن يشكّل مؤشراًُ إضافياً لشعبنا حول عدم شرعية ومصداقية النظام السوري. وهذا ما سيزيد من مصداقيتنا ويشرعن مواقفنا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;علاوة على ذلك، ومن أجل الوصول إلى طيف واسع من الجمهور، نحتاج أيضاً إلى مساعدة ودعم شخصيات ثقافية وفنية مشهورة، وخصوصاً من الجيل الأكبر الذين ما زالوا يتمتّعون بالكثير من المصداقية والاحترام الشعبي. ويمكن لهذا الدعم أن يأخذ شكل نشاطات عامة وبرامج تنظمها المعارضة، بالإضافة إلى إجراء المقابلات المنتظمة والمؤتمرات الصحفية حول قضايا الساعة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن الحصول على الدعم من هؤلاء لن يكون سهلاً بالطبع، إذا أخذنا بالاعتبار تاريخهم مع النظام وحاجز الخوف المعتاد الذي يبدو أنه ماثل بشدة في عقولهم أكثر مما هو حاصل مع الكتاب والأكاديميين، على سبيل المثال. لكن أحداً لم يحاول حتى الآن في الواقع كسب تأييد تلك الشخصيات. ولنكن أكثر صراحة، لم يحاول أي منا بشكل فعلي كسب تأييد أي كان.&lt;br /&gt;إذ، مازلنا في المعارضة ننتظر أن يأتوي إلينا الناس بدلاً من محاولة الذهاب إليهم. وهذا خطأ لا يغتفر أبداً في هذه المرحلة. يجب أن تكون العلاقات العامة الآن جزءاً أساسياً من نشاطنا. فأزمة البلاد تتعمّق يوماً بعد يوم، وضرورة الضغط الداخلي على النظام تشتدّ في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ورغم اختلال ميزان القوى بين فصائل المعارضة والنظام، ليس هناك من مبرر للتقصير في شجب عدم كفاءة النظام وفساده لكونها أسباباً رئيسية للمعضلات الراهنة في سوريا. فالاحتشاد خلف النظام في هذه المرحلة، ومهما كانت المبررات، ليست استراتيجية سليمة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;في خطابه الأخير، اتهم الرئيس بشار المعارضة بأن نشاطاتها تتعاظم وتتقلص تبعاً للضغوط الخارجية. والحقيقة أن تقلّب نشاطاتنا مرتبط أكثر باضطراب النظام الداخلي ورسائله المتناقضة أكثر من أي أمر آخر. ولهذا فإن المبادرة ما زالت بيد النظام، حتى وإن كان بشكل غير مباشر. والاحتشاد خلف النظام سيزيد فقط من هذا الميل ولن يسمح لنا بتطوير &quot;شخصيتنا&quot; المستقلة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويمكن أيضاً أن تجري مناقشة حول ضرورة كسب دعم بعض الزعماء الدينيين المعتدلين من كل الطوائف والملل في سوريا، ومن بعض رجال الأعمال المشهورين، بصرف النظر عن ارتباطهم السابق بالنظام. فالتحالف المناهض للنظام يجب أن يشمل كل هذه الفئات قدر الإمكان لكي يضمن أوسع قبول ودعم شعبي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دور وسائل الإعلام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تمثل وسائل الإعلام بالتأكيد إحدى الساحات الرئيسية للمعركة التي تدور من أجل استمالة عقول وقلوب الناس في بلدنا. لكننا، حتى الآن، لم نستطع الاستفادة منها بصورة فعالة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما النظام، فرغم اعتماده على خطابات مستهلكة ومنمّطة، بما في ذلك اتهام المعارضة بالأنانية والطموح (في ثقافة ما تزال شديدة الارتياب بالطموح) والعمل لصالح قوى أجنبية، ورغم لجوئه إلى أساليب بالية، بما في ذلك المظاهرات الجماعية المنظمة والمسرحيات والأغاني الوطنية، إلا أن فرصه بإيصال رسالته إلى الشعب السوري لا تزال وفيرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لذا، ورغم قدرة الشعب السوري على التمييز، طالما بقيت هذه الرسالة (هذه النسخة من &quot;الحقيقة&quot;) دون تحدّ فعّال من قبل المعارضة، يبدو الشعب السوري أكثر استعداداً، في هذه المرحلة على الأقل، لترك النظام يستفيد من حالة الشك والخوف التي يعيشها الجميع.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لهذا السبب، نحتاج إلى لعب ورقة الإعلام بمهارة أكثر بكثير مما فعلنا حتى الآن.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالسعي وراء خدمات شركة علاقات عامة، كما نوّهنا سابقاً، هو على درجة كبيرة من الأهمية. والمطلوب رسم استراتيجية من أجل الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف والإنترنت.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ورغم أن نسبة صغيرة فقط من السوريين تستطيع الوصول إلى الإنترنت، إلا أن هذه النسبة تمثل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفي الواقع، يبدو أن الكثير في صفوف المعارضة قد أدرك الأهمية المتزايدة للإنترنت، حيث تًوزّع معظم بياناتهم وإعلاناتهم عبر الشبكة. لكننا حقاً لا نزال بحاجة إلى بذل جهد أعظم في تصميم وتنظيم مواقعنا الإلكترونية، فما دامت هذه المواقع تخدم كقناة رئيسية نعرّف من خلالها بأنفسنا ونتواصل مع مؤيدينا والمتعاطفين معنا، فإن للانطباع الذي يعطيه مظهرها وشكل تنظيمها أهمية كبيرة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وثمة حقيقة بسيطة وواضحة هنا: المعارضة التي لا تستطيع تصميم موقع فعّال وبمظهر جذاب لا يمكن أن تؤتمن على إدارة شؤون بلد بأكمله. فإذا كنا نسعى لأن نُعامَل بجدية، فكل ما نقوم به، مهما كان بسيطاً، يجب أن يعطي انطباعاً بالكفاءة والبراعة والاحترافية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكن، ما يزال هناك الكثير مما يمكن القيام به. فـ &quot;المدوّنات&quot; أو الـ Blogging مثلاً، وسيلة مجهولة على الغالب في أوساط النشطاء السوريين، رغم أنها أثبتت فعاليتها الكبيرة في العديد من البلدان، مثل مصر وإيران والبحرين وغيرها من الدول. وينطبق الأمر نفسه على منتديات الإنترنت، وهي وسيلة تسمح بالمناقشة المباشرة بين النشطاء والجمهور حول قضايا معينة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;علاوة على ذلك، يمكن لانشاء المواقع الإلكترونية أن يخدم مختلف فصائل المعارضة والتحالفات كسبيل فعال جداً لتقديم نفسها إلى الجمهور السوري. فإطلاق مواقع إلكترونية حول قضايا معينة، مثل سجناء ربيع دمشق من بين الكثير من القضايا، أو مواقع إلكترونية حول قضايا معينة تُطرح للمناقشة، مثل الدستور المستقبلي لسوريا وميثاق المصالحة الوطنية والعلاقات بين مختلف مكونات الشعب السوري .. إلخ، ستكون أيضاً عوناً كبيراً لنا لتوضيح موقفنا حول الكثير من القضايا الأساسية، كما أنها ستساعد على تعريفنا بالكامل بالمواقف الشعبية من هذه القضايا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومن الضروري أيضاً إجراء استفتاءات عبر الإنترنت حول بعض القضايا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهناك الكثير من إمكانيات الإنترنت غير مستغلة من قبل المعارضة السورية، وستشهد الشهور القليلة القادمة الكثير من النشاطات والمشاريع الخلاقة التي تسعى للاستفادة من هذه الوسيلة الهامة والتي تصعب الرقابة عليها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دور الرموز الوطنية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يحتاج الناس إلى رموز يمكن أن يصطفوا خلفها. هذه حاجة أساسية في كل البلدان والثقافات، ديمقراطية كانت أم لا، فهي نزعة اجتماعية ـ نفسية وثقافة عالمية. والرموز المقصودة هنا يمكن أن تكون رموزاً حية، أي شخصيات وطنية بارزة، أو يمكن أن تكون أموراً معينة، كراية أو نص مقدس، أو حتى حدث معين جدير بالتذكر، كحالة قمع أو انتخاب معين.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بالنسبة لنا، الرموز الأكثر ترجيحاً والتي يمكن &quot;استغلالها&quot; لأغراض الدعاية هي الرموز الحية. فالرايات لم تكتسب أبداً مثل هذه القيمة الرمزية العالية في مخيلة الشعب السوري، على الرغعم من التظاهرات الأخيرة، كما أن تحشيد الناس وراء نص مقدس سيكون موضع خلاف استراتيجي حاد وربما يكون أكثر قدرة على تمهيد الطريق نحو حرب أهلية من أن يؤدي إلى تحرّك من أجل الحرية. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما بالنسبة للأحداث، فقد تم إغفال العديد من الفرص بهذا الخصوص، خصوصاً الإجراءات القمعية التي أنهت ربيع دمشق. لكن استرداد اللحظة لم يعد ممكناً اليوم. وإذا أردنا استخدام الأحداث في هذا الصدد ، فيجب أن وقوعها في المستقبل وأن نكون مستعدين هذه المرة لتوظيفها بالشكل المناسب. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا يقودنا في الوقت الراهن إلى اللجوء إلى رموز حية فقط. لكن، ومما يبعث على الطمأنينة هنا، هو أنه لدينا طيفاً واسعاً من الشخصيات التي يمكن أن تعتبر تتبوأ هذا المركز، مثل: رياض سيف، رياض الترك، عارف دليلة، كمال اللبواني، سهير أتاسي، أنور البني، ميشيل كيلو وغيرهم. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وليس مهماً هنا الاختلافات بين هذه الشخصيات، إيديولوجية كانت أم شخصية. كما أنه لا يهم إن كان أحد من هذه الشخصيات بأهمية نيلسون مانديلا أو ليك والنسا. فالأمر المهم هو إعداد حملة لإعلاء شأن هذه الشخصيات وتحويلهم إلى أعلام معروفة، ورموز للشجاعة والوطنية. وهذا سيفي بالغرض. فيوماً إثر يوم، تخاطر هذه الشخصيات بسلامتها وحريتها وتتعرض للمضايقات المستمرة من قبل أجهزة الأمن من أجل سوريا أفضل. وتستحق شجاعتهم الاعتراف من الكل قاطبة. ويجب أن يكون هذا الأمر هو الرسالة الأساسية التي لكل الجهود الإعلامية بهذا الخصوص.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويجب أن تتضمن الاستراتيجيات تصميم مواقع إلكتروني خاصة ومتجددة مجهزة بالأخبار باستمرار، وربما مساعدة البعض منهم على امتلاك موقع blog خاص به.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الوصول إلى العتبة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لكي نحقق تقدماً على طريق الح